صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
وينص لقانون على أن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، يتم تحديده بحسب عدد سكان كل ولاية، الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير.
وفي هذا الإطار، يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية "على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن (120.000) نسمة، ومقعد واحد إضافي لكل حصة متبقية تشمل (60.000) نسمة". كما أنه "لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين بالنسبة لكل ولاية من الولايات التي يقل عدد سكانها عن (200.000) نسمة".
أما بالنسبة لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فـ"يحدد في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بـ (12) مقعدا".
وفيما يتعلق بعدد المقاعد لكل دائرة انتخابية، في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فيتم تحديده حسب عدد سكان كل ولاية، الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وذلك كالآتي: "مقعد واحد لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن (250.000) نسمة، ومقعدان اثنان لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها (250.000) نسمة".
أما بالنسبة للثلث الآخر من الأعضاء، فـ"يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، طبقا للمادة 121 من الدستور".














0 تعليق