ما الحالات التي يُستبعد فيها المواطن من كشوف الناخبين؟ القانون يجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تحرص الدولة المصرية على تنظيم العملية الانتخابية وفق أحكام القانون وضمان نزاهتها عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى الإشراف الكامل على مراجعة وتحديث كشوف الناخبين بانتظام.

 ويهدف ذلك إلى التأكد من قيد من تتوافر فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية فقط، واستبعاد من سقطت عنهم هذه الشروط بحكم القانون. 

 

ما الحالات التي يُستبعد فيها المواطن من كشوف الناخبين؟ القانون يجيب

وقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته على الحالات التي يُستبعد فيها المواطن من كشوف الناخبين سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، حفاظًا على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.

نص القانون
جاء في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ما يلي:

يُستبعد من قيد الأسماء في قاعدة بيانات الناخبين من فقدوا أحد شروط مباشرة الحقوق السياسية أو قام بهم سبب من أسباب الحرمان منها طبقًا لأحكام هذا القانون، وهم:

من حُكم عليه في جناية ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

من حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره.

من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية حتى تنقضي مدتها أو يُعفى منها.

المحجور عليهم قضائيًا أو من ثبتت إصابتهم بالعته أو الجنون.

من أُشهر إفلاسه ولم يُرد إليه اعتباره.

من صدر ضده حكم نهائي بالطرد من الخدمة الحكومية لأسباب تمس النزاهة أو الشرف.

ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء فترة خدمتهم الفعلية.


ما الحالات التي يُستبعد فيها المواطن من كشوف الناخبين؟ القانون يوضح التفاصيل

تعمل الدولة المصرية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ودقتها، وهو ما يشمل مراجعة وتحديث كشوف الناخبين بصفة دورية للتأكد من أن من يدرجون فيها تتوافر فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية. 

ووفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، توجد حالات محددة يُستبعد فيها المواطن من كشوف الناخبين، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب وضعه القانوني.

أولًا: الحالات التي يُمنع فيها القيد في كشوف الناخبين

من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إعداد الكشوف.

من لا يتمتع بالجنسية المصرية أو من فقدها ولم تُرد إليه.

من صدرت ضده أحكام نهائية في جنايات أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يُرد إليه اعتباره.

ثانيًا: حالات الاستبعاد المؤقت من الكشوف
يُستبعد مؤقتًا من كشوف الناخبين كل من:

من حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية (السجن أو الحبس) حتى تنقضي مدتها أو يُعفى منها.

من أُعلن إفلاسه بحكم قضائي ولم يُرد إليه اعتباره حتى تاريخه.

من صدر ضده حكم نهائي بالطرد من الخدمة الحكومية لأسباب تمس النزاهة أو الشرف.

من فُرضت عليه الحراسة القضائية أو ثبتت أسباب الحجر عليه كالعته أو الجنون أو فقد الأهلية القانونية.

ثالثًا: الفئات المستبعدة أثناء فترة الخدمة فقط

أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة لا يُدرجون في الكشوف طوال فترة خدمتهم الفعلية، حفاظًا على الحياد التام للمؤسسة العسكرية والأمنية.

حق التظلم

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مواطن الحق في التظلم إذا تم استبعاده من الكشوف دون وجه حق، ويتم النظر في هذه التظلمات عبر لجان قانونية مختصة خلال المواعيد المحددة رسميًا قبل كل استحقاق انتخابي.

وبذلك يضمن القانون المصري أن تكون المشاركة في الانتخابات حقًا مقصورًا على المواطنين المستوفين للشروط القانونية، بما يحافظ على نزاهة التصويت وعدالته، ويصون مبدأ المساواة بين الناخبين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق