يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة، الأحد، والإثنين والثلاثاء، ويناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وذكرت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد قانونًا متكاملًا، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجى.
ويحقق مشروع القانون المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن بما يليق بالجمهورية الجديدة، على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع القانون، صراحة، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضاف قيودًا على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
وكذلك أكد مشروع القانون اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة ١٨٩ من الدستور.
كما نص مشروع القانون على الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض المدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسببًا، وإقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبله، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.
كما تضمن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى، وكذلك وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدى، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر.
وتضمن مشروع القانون مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق بأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، إضافة إلى تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وجرى تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز ١٥ يومًا من تاريخ التقرير به.