في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الأساسية، شدّد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 20 لسنة 2024 من الإجراءات والعقوبات المفروضة على حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها بهدف رفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين، ويهدف التشريع إلى ضمان توافر السلع الحيوية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع
وحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في مادته الثامنة قيام المورد بحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى تؤدي إلى احتكارها.
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه قائمة المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، إلى جانب ضوابط تداولها والجهات المختصة بمتابعة تنفيذ تلك الضوابط.
كما يتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار، ويُلزم القانون حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
عقوبات رادعة لمخالفة المادة 8
جاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنة 2024 لتعديل أحكام القانون 181 لسنة 2018، حيث شددت العقوبات المقررة لمخالفة المادة 8 الخاصة بحبس أو إخفاء المنتجات الاستراتيجية.
ونصّ التعديل على أنه:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون."
وفي حالة العود، تُغلّظ العقوبة لتصبح: حبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
كما تقضي المادة في جميع الأحوال بـ: ضبط الأشياء موضوع الجريمة، و مصادرتها، و إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان المخالف.













0 تعليق