غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك؟.. أمين الفتوى يوضح

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سمية من الجيزة حول إنها غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك لكي تستفيد بالفارق وتسدد دين عليها.. فما حكم ذلك؟. 
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تغيير العملات يجب أن يتم فقط من خلال المنافذ الرسمية والمرخصة، مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، مشددًا على أن الالتزام بذلك جزء من السياسة النقدية وحماية المصلحة العامة للاقتصاد في الدولة.

وأضاف أن التعامل مع العملة خارج هذه المنافذ، أو تحصيل فرق السعر على أنه عمولة شخصية، يعد خطأ شرعيًا، خاصة إذا كانت الأموال مقدمة من شخص آخر كوكيل عنه، كما في حالة الأستاذة سمية التي غيّرت عملة أخيها واستحوذت على فرق السعر.

وأوضح أمين الفتوى أن الطريقة الصحيحة للخروج من هذا الإثم هي إعادة الفرق المالي المستلم إلى صاحب المال، مؤكدًا أنه لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون موافقة واضحة من صاحب المال أو القيام بنشاط تجاري للعملة بدون ترخيص.


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق