من بينها إلغاء النتيجة.. خطوات وآليات نظر الطعون على إجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا الساعة الرابعة عصرا بمقر الهيئة الوطنية للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

 ويستعرض هذا التقرير الخطوات القانونية للتظلم والطعون على اجراءات الإقتراع

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، لقانون مجموعة من الإجراءات المنظمة لآلية الطعن على أي مخالفات قد تشوب  العلمية الإنتخابية

 ويستعرض هذا التقرير الخطوات القانونية للتظلم والطعون وفقًا 

1. الحق في التظلم خلال 24 ساعة فقط

تنص المادة (54) من القانون على حق ذوي الشأن — سواء مرشحين أو وكلائهم أو الناخبين — في التظلم من أي إجراء متعلق بالاقتراع أو الفرز داخل لجان الانتخابات، ويتم تقديم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة خلال أحد موعدين:

أثناء سير عملية الاقتراع أو الفرز، أو خلال 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، وفور تقديم التظلم، يُقَيَّد في سجل خاص، ويحصل مقدمه على إيصال رسمي يثبت تقدمه به.

2. إحالة التظلم للهيئة الوطنية للإنتخابات

بعد قيد التظلم، تقوم اللجنة العامة بإرساله فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا برأيها وما تراه من ملاحظات، ولا يحق للجنة العامة الفصل في التظلم، إذ يقتصر دورها على رفعه للهيئة المختصة.

3. لجنة عليا تفصل خلال 48 ساعة

تلزم المادة (54) الهيئة الوطنية بأن تنظر التظلمات بكامل تشكيلها، وأن تصدر قرارًا مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ عرض التظلم عليها، وتراعي اللجنة في قراراتها اعتبارات العدالة، المشروعية، النزاهة، الحياد، وذلك لضمان سلامة عمليتي الاقتراع والفرز.

4. قرارات اللجنة: رفض أو إعادة أو إلغاء

يمكّن القانون الهيئة الوطنية من اتخاذ أحد ثلاثة قرارات رئيسية:

أولًا: رفض التظلم..إذا رأت اللجنة أن المخالفات غير مؤثرة أو لا تشوب العملية الانتخابية بعيب جوهري.

ثانيًا: إلغاء جزئي

إلغاء نتيجة لجنة واحدة أو أكثر داخل الدائرة، إذا ثبت وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة على النتيجة في لجان معينة فقط.

ثالثًا: الإلغاء الكلي للانتخابات في الدائرة

إذا تبين للجنة وجود عيب جوهري أثر على نزاهة العملية برمتها، مثل: عدم الالتزام بإجراءات الفرز أو الحصر، منع الناخبين من الدخول، طرد مندوبي المرشحين، تغيير أو العبث بمحاضر اللجان، تزوير أو تدخلات غير مشروعة، أو أن النتيجة النهائية لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، وفي هذه الحالة، تحدد اللجنة موعدًا جديدًا لإعادة الانتخابات.

5. الإخطار والعلانية

تلتزم الهيئة الوطنية بإخطار مقدم التظلم بقرارها خلال 24 ساعة من صدوره، وذلك عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، كما تُعلن اللجنة قراراتها بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها لضمان شفافية العملية الانتخابية.

6. شرط أساسي قبل اللجوء للقضاء

تؤكد المادة (55) من القانون أنه لا تُقبل أي دعاوى قضائية تتعلق بعمليتي الاقتراع أو الفرز إلا بعد التظلم أمام الهيئة الوطنية وفق الإجراءات الواردة بالمادة (54)، وهو ما يجعل التظلم أمام اللجنة العليا خطوة وجوبية قبل الطعن قضائيًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق