أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النصيحة من الأهل أو الأخ في موضوع الزواج، مسموح بها من باب الحرص على مصلحة البنت، ولكن لا يجوز إجبارها على الزواج، مشددًا على أنه لا يجوز بحال من الأحوال إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين، مؤكدا أن الشرع الحنيف كفل للبنت الحق في الموافقة على المتقدم لها أو رفضه.
وأجاب "فخر"، على سؤال نور من الشرقية، التي تقول إن أخاها زعل منها منذ سبعة أشهر بسبب رفضها لعريس تقدّم لها، متسائلة: “هل عليّ وزر؟” .
إذ أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، مساء اليوم الأحد، أن الواضح هو أن سبب المشكلة ناتج عن رفضها لعريس معين، وأنه لا يقع عليها وزر.
وأضاف أمين الفتوى: "وهذا لأن اختيار الزوج للبنت يجب أن يكون بموافقتها، فإجبار البنت على الزواج من شخص لا ترغب فيه قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية، وحتى الطلاق، ونؤكد أن الشرع الحنيف كفل للبنت حق الموافقة، سواء كانت بكرًا أو ثيّبة، على الزواج من أي شخص".
وشدد أمين الفتوى على، أن النصيحة من الأهل أو الأخ مسموح بها من باب الحرص على مصلحة البنت، ولكن لا يجوز إجبارها على الزواج، مشددًا على أن البنت أو الأخت هي صاحبة القرار النهائي في اختيار زوجها، وأن أي توجيه أو نصيحة يجب أن يكون ضمن حدود النصيحة وليس الإجبار.
فتوى سابقة لـ دار الإفتاء
وأوضحت دار الإفتاء في الفتوى رقم 2051، أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة البالغة العاقلة على قبول الزواج بغير من ترضاه؛ سواء كان كفؤًا أو غير كفؤ، ويشتد المنع إذا كان هذا الشخص مجنونًا أو معتوهًا.
وأضافت الدار: "الولاية حقٌّ منحته الشريعة لبعض الأفراد على غيرهم لِمَعانٍ مردُّها تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ويكتسب هؤلاء الأفراد بها صفة تنفيذ قولهم على غيرهم، رضي هذا الغير أو لم يرضَ، ولقد جعل الشرع الشريف العجز وعدم الأهلية سببين للولاية على الغير، ويكفي وجود أحدهما لقيام داعيها".
واختتمت الدار: "وذكر الفقهاء أنواعًا للولاية، منها الولاية على النفس، والتي منها ولاية الإجبار، وهذه الولاية ينطبق عليها التعريف السابق للولاية تمامًا، إذ ينفذ رأي المتصف بها -الولي على المولَّى عليه- سواء رضي الأخير أو لم يرضَ، ورأى السادة الحنفية أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغيرة، فَعِلَّة هذه الولاية الصِّغَر؛ ولذا لا تكون على الكبيرة البالغة بأي حال، بل الولاية على الكبيرة البالغة عندهم ولاية ندب واستحباب، ويجعلون ولاية الإجبار هذه للولي العصبة بترتيب الإرث".
0 تعليق