وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى ٨ مواد.
ومن بين التعديلات التى أقرها مجلس النواب، فى جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائى المقبل ٢٠٢٦.
وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.
وجاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث فى المادة ٢٣٢ منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التى يفوق عددها «٢٨٠» محكمة فى الجمهورية، مع الإشارة إلى ما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها.
ونوه الاعتراض بأنه نظرًا لما يتضمنه مشروع القانون- أيضًا- من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها، والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
وجاء نص المادة ٦، كما وافق مجلس النواب، كما يلى: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره».
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على تعديل المادة «١٢٣» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطى دون مقتضى، فى ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.
وتقضى الفقرة الثانية من المادة «١٢٣» حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه «ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق».
ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريًا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت فى التحقيقات، ما يعزز العدالة الناجزة ويحمى الحرية الشخصية المنصوص عليها فى المادة «٥٤» من الدستور.
وكانت المادة «١٢٣» فى صيغتها الأصلية تنص على أن عضو النيابة العامة إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة، لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج.
كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.
كما وافق المجلس، أيضًا، على تعديل المادة ٤١١ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، ما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستوريًا، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل فى استئنافه.
وحسبما انتهى مجلس النواب، تقضى المادة «٤١١» بأنه: «إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو فى أى جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وتفصل فى الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسرى فى شأنه حكم المادة «٣٦٦» من هذا القانون».
وكذلك، وافق مجلس النواب على النص المقترح من النائب عاطف ناصر لتعديل المادة ١٠٥ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لحل إشكالية النص المقترح من الحكومة فى تقرير اللجنة الخاصة الذى يجيز استجواب المتهم فى حالات الضرورة دون حضور محاميه، ليكون النص المقترح بديلًا للنص المقترح من الحكومة، ووافقت الحكومة على المقترح.
وأصبح نص المادة ١٠٥ بعد التعديل وفقًا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالى: «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير». وأضافت: «للمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية».
وتابع نص المادة: «ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة، بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته».
فى الإطار ذاته، وافق مجلس النواب على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطى عند تعذر حضور المحامى، فى إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلى ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانونى واضح أو لمدة غير محددة.
وحسبما انتهى مجلس النواب، فى الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة «١١٢» تقضى بأنه «واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطى لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسرى فى شأن حالات ودواعى الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى».
كما وافق مجلس النواب على المادة ٤٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية- وفقًا للصيغة التى انتهت إليها اللجنة الخاصة- التى استجابت فيها إلى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل، وذلك بالنص على أن تفتيش المنازل دون إذن قضائى- كما هو مقرر فى المادة ٤٧ من القانون- يكون فى حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
0 تعليق