اقترح النائب عاطف ناصر تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أثارت لغطًا كبيرًا بسبب رغبة الحكومة في إضافة نص يسمح باستجواب المتهم في غياب المحامي خشية فوات الوقت.
نص المادة 105 من قانون الإجرائات الجنائية
وتنص المادة 105: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً فقرة ثانية مضافة: “يجوز لعضو النيابة في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم الانتقال لاستجوابه متى كان لازماً في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته.
تعليق وزير العدل والنائب ضياء الدين داود على تعديل المادة
بدوره، عقب النائب ضياء الدين داود: “أنا ما فهمناه أن هذا الاستثناء واجب على انتقال النيابة العامة إلى محبس المتهم.
من جانبه، عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن الانتقال ليس للمحبس وإنما لأي مكان موجود فيه المتهم كالمستشفى. ووافق مجلس النواب على المقترح.
الموافقة على تعديلات الإجراءات الجنائية
وفي بداية الجلسة قد وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.
دراسة اللجنة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة".
إعادة صياغة المادة 48 الخاصة بقانون الإجرائات الجنائية
كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها. وكانت قد عملت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (48) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
ووافق المجلس على المقترح.
0 تعليق