أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني من عواقب رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
وأوضح المنشور ان عملا بأحكام المادة الـمـادة 76 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم فإن كل سائق يرفض:
الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالـمركبة.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالشخص.
يكون بذلك قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يُرسل إلى الجهات القضائية، مع الاحتفاظ برخصة السياقة.
فإن القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 الى 30.000 دج.