لماذا رفض البرلمان طلب الحكومة والنيابة والقضاء بمد أمر المنع من التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر؟

لماذا رفض البرلمان طلب الحكومة والنيابة والقضاء بمد أمر المنع من التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر؟
لماذا
      رفض
      البرلمان
      طلب
      الحكومة
      والنيابة
      والقضاء
      بمد
      أمر
      المنع
      من
      التصرف
      في
      الأموال
      للزوجة
      والأولاد
      القصر؟

كشفت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن رفض اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى رفض طلب الحكومة والنيابة والقضاء الأعلى، بشأن مدمد أمر التحفظ على الأموال للزوجة والأولاد القصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتوسع في سلطة النيابة العامة في هذا الشأن.

اللجنة ترفض التوسع في سلطة النائب العام

وفسرت اللجنة رفضها بأن عدم التوسع في سلطة النائب العام باعتبارها استثناء من الأصل العام وقصر أمر المنع من التصرف الذي يصدره النائب العام على المتهم فقط، وأن المعالجة السليمة لهذه الإشكالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة النص بما يقيم نوعاً من التوازن بين الضوابط والحدود التي أفصح عنها حكم المحكمة الدستورية العليا حماية لحق الملكية وبين الاعتبارات الواقعية وحالات الضرورة التي تقتضي إصدار أوامر مؤقتة بالمنع من التصرف ريثما يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة.

ونصت المادة (١٤٣) على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

حظر التصرف في الأموال مؤقتا

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

الحكومة والقضاء والنيابة يطالبون بتوسع صلاحية النائب العام

وتقدم المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلو مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، بمقترح بامتداد التحفظ للزوجة وللأولاد القصر في ضوء وجود ضرورة عملية جوهرية قد تؤدي إلى إفراغ التحفظ على الأموال من مضمونه، وأن هذا الموضوع يمكن أن يترتب عليه نتائج كثيرة جداً، وذلك استناداً إلى أن الفقرة الثانية من المادة تعد استثناء على الأصل العام وهو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو أمر تختص به المحكمة وأسمته بعنوان يفسر المغزى المقصود منه وهو " التدبير التحفظي ، فهي ليس تعرضا للملكية ولكنه الحد مؤقتا من التصرف فيها حفظا للأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، وهذا الاستثناء يجد مصدره في حالات الضرورة والاستعجال، لاسيما أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في قوانين أخرى كغسل الأموال أو قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ما ورد في القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أعطى النائب العام سلطة في شأن أموال الإرهابيين الموجودة داخل الأراضي المصرية، بالتالي في ضوء هذه الضمانات فهو تدبير احترازي مؤقت مدته سبعة أيام كحد أقصى ويصدر من مستوى قضائي تقديراً لحالة الضرورة والاستعجال بما ينأى به عن شبهة عدم الدستورية.

وقد استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة النص كما ورد بمسودة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء بأن الهدف الأساسى من الإجراءات التحفظية المالية التي تتخذ مع إجراءات التحقيق هو تعظيم دور الجزاء الجنائي، وعدم إفلات المتهم من أي مكاسب يكون قد حققها من وراء الجرم الخاص به، ثم استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ۱۲ قضائية دستورية بجلسة ١٩٩٦/١٠/٥ ، والذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ۲۰۸ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد تبين من حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن هذه الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالمنع من التصرف يتعين ألا تصدر إلا في خصومة قضائية يكفل فيها حق الدفاع دون ترك أمرها القرار يصدر من النائب العام وإن جاز التظلم منه ، فسلطة المحكمة في شأن المنع من التصرف هي الأصل بينما سلطة النائب العام وردت على سبيل الاستثناء، وبالتالي يكون من الأحوط عدم التوسع في هذا الاستثناء، تقديراً لعدة اعتبارات (أولا) : أنه على الرغم من أن النزاع المعروض على المحكمة الدستورية العليا إنما ينصب صراحة على سلطة النائب العام في إصدار أمر المنع من التصرف، إلا أن المحكمة عمدت إلى الإشارة في حكمها إلى أن الحرمان من إدارة الأموال لا ينال من ملكية المتهم فحسب وانما يتعدى ذلك إلى النيل من زوج المتهم وأولاده القصر بما يشكل قيداً على ملكيتهم وتقويضاً لأهم خصائص حق الملكية، ثانيا): ما يكفله القانون للزوج من ذمة مالية مستقلة لا تتداخل مع ذمة المتهم وبالتالي من غير المتصور اتخاذ إجراءات تمس حق الملكية  المكفول بنص الدستور تجاه شخص آخر بخلاف المتهم لمجرد وجود رابطة الزوجية، (ثالثا: أن النص في فقرته قبل الأخيرة يجيز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وهو ما يحقق الغاية المستهدفة ( رابعا : أن الاعتبارات الواقعية المشار إليها محل نظر فما هو الحال لو قام المتهم بإخفاء الأموال لدى الغير أو حتى أولاده البالغين الذين لم يشملهم النص، وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على النص كما ورد بمسودة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء متضمنا عدم التوسع في سلطة النائب العام باعتبارها استثناء من الأصل العام وقصر أمر المنع من التصرف الذي يصدره النائب العام على المتهم فقط، وأن المعالجة السليمة لهذه الإشكالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة النص بما يقيم نوعاً من التوازن بين الضوابط والحدود التي أفصح عنها حكم المحكمة الدستورية العليا حماية لحق الملكية وبين الاعتبارات الواقعية وحالات الضرورة التي تقتضي إصدار أوامر مؤقتة بالمنع من التصرف ريثما يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أستاذ اقتصاد: دعم حكومي مستمر لقطاع الملابس الجاهزة والنسيج
التالى وزير الخارجية: نشجع الشركات الجنوب أفريقية للاستثمار داخل مصر