نصت المادة (١٤٤) على أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
"الإجراءات الجنائية" ينظم طرق التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
اللجنة ترفض مقترح "حفظ الدعوى"
وتلقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترحا بإضافة حفظ التحقيقات ضمن حالات إنهاء الحكم بالمنع من التصرف.
ورفضت اللجنة المشتركة المقترح لأن هناك فارقاً بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وبين قرار الحفظ، فالأمر بالمنع من التصرف في حد ذاته هو أحد الأوامر التي تصدر بمناسبة تحقيق تجريه سلطات التحقيق حال وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في الجرائم، أما الحفظ فهو إجراء تأمر به النيابة قبل البدء في التحقيق من الأساس وفقا للمادة (٥٩) من المشروع، وبالتالي فلن نكون بصدد تحقيق حتى يكون بإمكان النيابة العامة إصدار أمر بالمنع من التصرف، وبالتالي لا وجه للإشارة إلى حفظ التحقيقات في هذه المادة لمجافاة المقترح للمنطق التشريعي السليم، ويجدر الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة وبفرض أنها قد تستخدم لفظ الحفظ بعد التحقيق فقد استقر العمل قضاء على أنها وفق صحيح القانون أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولا مجال لتضمينها في النص لأنه تم معالجتها بالفعل.