قبل مناقشته اليوم.. أهداف مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

قبل مناقشته اليوم.. أهداف مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
قبل
      مناقشته
      اليوم..
      أهداف
      مشروع
      تجديد
      العمل
      بقانون
      إنهاء
      المنازعات
      الضريبية

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، جاء ذلك بعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون نهائيا الأسبوع الجاري.


وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي، ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.


وأوضح التقرير بأنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

واضاف: تشهد مصر حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته المبينة في المواد (۲۱، ۶۲، (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱، إذ سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالًا لنص المادة (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما ذكر التقرير أنه وفي إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.


أهداف مشروع القانون


يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتنص المادة (۲۷) من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.الاشتراك في خدمة أخبار مالية

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيًا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".

كما تنص المادة (۲۸) من الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

وتنص المادة (۳۸) من الدستور على أن يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ولادات تحت القصف.. لبنانيات حوامل يعانين وقصص مؤلمة تروى
التالى هل بدأ الهجوم البري؟