يعتبر قانون اللجوء في مصر، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأحد، من أهم القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، حيث حرص على مراعاة الأوضاع الإنسانية للاجئين، فقد شددت نصوصه على توفير الحماية القانونية للاجئين؛ خاصة أولئك الذين يفرون من مناطق النزاع أو الاضطهاد.
أسقط القانون الذي يطبق في مصر للمرة الأولى، المسئولية المدنية والجنائية عن كل مهاجر غير شرعي، قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته مهددة بالخطر، شرط أن يسلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات المصرية.
حالات انتهاء اللجوء
وعلى الجانب الآخر نص القانون على انتهاء اللجوء في حالات محددة تشمل ما يلي:
- عودة اللاجيء طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجيء في دولة أخرى بخلاف تلك التي خرج منها.
- تذرع اللاجيء الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجيء طواعية للجنسية التي فقدها والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجيء جنسية جديدة والتمتع بحماية تلك الجنسية.
- اذا اصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت للجوء.
- مغادرة جمهوررة مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول اللجنة المختصة.
إجراءات هامة
وفي الحالة السابقة تلتزم اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين المقرر انشائها بموجب القانون بإصدار قرار بإنتهاء اللجوء خلال 15 يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها، حيث تطلب اللجنة من وزارة الداخلية إستبعاد اللاجيء خارج البلاد.
بينما يحرم من اكتساب طالب اللجوء وصف اللاجيء في 5 حالات أولها؛ إذا توفرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وكذلك إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومباديء الأمم المتحدة.