حددد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط قبول الطلب ومتى يسقط وصف لاجئ. وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون.
ضوابط قبول الطلب ومتى يسقط وصف لاجئ؟
وجاءت ضوابط قبول الطلب ومتى يسقط وصف لاجئ كالتالي:
لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
حالات لا يقبل فيها طلب اللجوء
كما لا يُقبل طلب اللجوء إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار يسقط وصف اللاجئ ويتم إبعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.
تقديم طلب اللجوء
يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.