"الترامادول" و " GHP "يورطا سعد الصغير ومقدمة برامج مشهورة .. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار فيها

"الترامادول" و " GHP "يورطا سعد الصغير ومقدمة برامج مشهورة .. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار فيها
"الترامادول"
      و
      "
      GHP
      "يورطا
      سعد
      الصغير
      ومقدمة
      برامج
      مشهورة
      ..
      تعرف
      على
      عقوبة
      تعاطي
      المخدرات
      والإتجار
      فيها

ألقت النيابة العامة القبض على كلاً من الفنان الشعبي سعد الصغير ومقدمة البرامج المشهورة داليا فؤاد بتهمة حيازة المواد المخدرات حيث قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس مذيعة شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها؛ لاتهامها بحيازة المواد المخدرة GHP وأحالت سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا لجلسة 25 نوفمبر مع استمرار حبسه.

عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار فيها

 وخلال السطور التالية يرصد تحيا مصر عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار فيها حسب قانون المصادرة رقم 122 لسنة 1989

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم أستعمالها والإتجار فيها .

مادة 33  – يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية.

(أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

(ب) كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

(ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

(د) كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

مادة 34 –  يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(ت‌) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

الإعدام الغرامة .. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

عقوبة إدارة مكان لصناعة أو بيع المخدرات 

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

(أ‌)    كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

(ب‌)   كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

مادة 36  – إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز ان تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
مادة 37  – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو إشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع إدمانه إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الإجتماعية ، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإجتماعيا ولا يجوز أن نقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد علي ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

مادة 38 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كلم من حاز أو أحرز أو أشتري أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها منفردة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

مادة 39  – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاث آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزداد العقوبة إلي مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الإول من الجدول رقم (1).

ولا يسري حكم هذه المادة علي زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو علي من يقيم فيه.
مادة 40 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدي علي أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائميين علي تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة علي الأمن ، أو إذا قام الجاني بخطف أو إحتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.

وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلي الموت.

مادة 41 – يعاقب الإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علي تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13و 22 إلي الجهة المختصة فى المواعيد المقررة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل حاز أو أحرز من الاشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد او تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق علي ما يأتي:

(أ‌)    10 % في الكميات التي لا تزيد علي جرام واحد.

(ب‌)   5 % في الكميات التي تزيد علي جرام حتي 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح علي 50 سنتجرام.

(ت‌)      2 % في الكميات التي تزيد علي 25 جرام.

(ث‌)      5 % في الجواهر المخدة السائله أيا كان مقدارها.

وفي حالة العودة إلى إرتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 44 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو إستخراج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو جاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

مادة 45 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «بايدن» لـ«شي»: المنافسة «الصينية – الأمريكية» يجب ألا تتحول إلى نزاع
التالى سعر الذهب الأن في محلات الصاغة بمصر