ينطلق دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، غدا الثلاثاء، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح.
جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس (يومي الثلاثاء، والأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤)
*-يوم الثلاثاء ١ أكتوبر، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، الساعة ١١ صباحاً:* سيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من حضراتكم.
*- يوم الأربعاء ٢ أكتوبر:*
*الجلسة الأولى، الساعة ١١ صباحاً:* سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
*الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف صباحا:* سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.
*الجلسة الثالثة، الساعة ١٢ونصف ظهراً:* سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
هذا و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بدعوة مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس، يومي الثلاثاء والأربعاء، الأول والثاني من شهر أكتوبر ـ على الترتيب ـ.
قرار جمهورى بدعوة مجلسى النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس
جاءت دعوة الرئيس السيسي للمجلسين، بناء على ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.
وتنص المادة 115 من الدستور على أنه: “ يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقد ترجمت لائحة النواب هذا النص الدستوري، فنصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.