.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
تلجأ العديد من السيدات إلى محاكم الأسرة لإقامة دعوى "الطلاق للهجر" للتخلص من رابـطة زوجية غاب عنها الزوج وترك زوجته معلقة.
ووفقًا للقانون نرصد في السطور التالية أبرز الحالات القانونية التي تقبل فيها المحكمة هذه الدعوى.
ووفقًا لـ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية، حدد المشرع المصري شروطًا صارمة لقبول دعوى الطلاق بسبب الهجر أو غيبة الزوج وجاءت كالتالي:
مدة الغياب
يجب أن يغيب الزوج عن زوجته مدة سنة فأكثر دون عذر مقبول
مكان الغياب
أن يكون الزوج غائبًا في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أو هجرها في مضجعها داخل البلاد واستقل بحياة أخرى بشرط إثبات ذلك.
الضرر الواقع
أن يترتب على هذا الهجر أو الغياب ضرر نفسي ومادي يلحق بالزوجة (مثل خشية الفتنة على نفسها).
وفي هذه الحالات تقوم المحكمة بإنذار الزوج؛ فإذا كان محل إقامته معلومًا أمهلته المحكمة مدة لا تزيد عن سنة للعودة أو نقل زوجته إليه، وإلا طلّقها عليه القاضي طلقة بائنة. أما إذا كان مجهول الإقامة، يُحـال الأمر للتحقيق وتُطلق الزوجة دون إعذار بعد التأكد من صحة الادعاء.















0 تعليق