.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
وضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا ينظم تشغيل الأجانب داخل مصر، سواء في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، بهدف تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية، من خلال مجموعة من الشروط والإجراءات المنظمة لسوق العمل.
قواعد تستهدف تنظيم سوق العمل والرقابة على العمالة الأجنبية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأجانب داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئات العامة والجهاز الإداري للدولة، وفق قواعد تستهدف تنظيم سوق العمل والرقابة على العمالة الأجنبية.
ونصت المادة (70) من القانون على خضوع عمل الأجانب في مختلف الجهات والمنشآت لأحكام قانون العمل، مع مراعاة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى.
كما منح القانون الجهات المختصة سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، بالإضافة إلى وضع قوائم بالمهن التي يحظر على الأجانب العمل بها، وتحديد الحالات المستثناة من تلك الضوابط.
وأكدت المادة (71) ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مباشرة العمل، مع اشتراط دخوله البلاد بغرض العمل وحصوله على إقامة قانونية مخصصة لذلك.
رسوم تراخيص العمل للأجانب
وحدد القانون رسوم تراخيص العمل للأجانب بقيم تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يتولى الوزير المختص تحديد إجراءات منح التراخيص وتجديدها أو إلغائها.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تعيين أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الحصول على الترخيص.
ونصت المادة (72) على التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، في إطار تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية ومنع المخالفات.
تكاليف إعادة العامل الأجنبي إلى بلده
وأوجبت المادة (74) على صاحب العمل تحمل تكاليف إعادة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء التعاقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بما يضمن عدم تحميل الدولة أية أعباء مالية مرتبطة بإنهاء الخدمة.
















0 تعليق