صدور المرسوم المحدد لشروط ممارسة النشاط المربح للأساتذة والباحثين والأطباء المختصين

البلاد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وينص المرسوم على إمكانية ممارسة نشاط مربح في إطار خاص، بعد الحصول على رخصة، لفائدة الموظفين الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية مهنية على الأقل ضمن أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.

كما يسمح النص، بصفة استثنائية، للموظفين العاملين في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا بممارسة هذا النشاط فور تعيينهم أو ترسيمهم، على أن تحدد قائمة الولايات المعنية بقرار مشترك بين القطاعات المختصة.

ويشمل النشاط المربح المسموح به حصريا مجالات الخبرة، والدراسة، والاستشارة، والبحث، والتطوير، والابتكار، إضافة إلى النشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي.

وأكد المرسوم أن النشاط يمارس حصريا داخل التراب الوطني ولحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة فقط، مع منع ممارسته لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية أو لحساب الشخص نفسه.

كما حدد النص إمكانية الترخيص بنشاط مربح واحد فقط لكل موظف، مع تخصيص أحكام خاصة للأطباء المختصين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، تسمح لهم بممارسة النشاط الطبي والجراحي داخل الولاية التي يعملون بها أو في ولاية مجاورة قريبة.

ومن جهة أخرى، منع المرسوم الترخيص بممارسة النشاط المربح في حالات معينة، منها شغل وظيفة عليا في الدولة، أو خلال فترات التكوين والعطل العلمية، أو عند تقديم خدمات مدفوعة تدخل ضمن اتفاقيات مبرمة مع الهيئة المستخدمة، أو في حال وجود علاقة رقابة أو تبعية بين الهيئة المستخدمة والجهة المستقبلة للنشاط.

وشدد النص على أن ممارسة النشاط المربح يجب أن تتم خارج ساعات العمل الرسمية، مع احترام الواجبات المهنية وواجب التحفظ والسر المهني أو الطبي، دون التأثير على السير العادي للمؤسسة المستخدمة أو استغلال ممتلكاتها ووسائلها.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضح المرسوم أن ممارسة النشاط تخضع لرخصة تمنح بموجب مقرر صادر عن مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية، بعد أخذ الرأي الاستشاري للهيئات العلمية أو الطبية المختصة، حسب الحالة.

ويتعين على الموظف تقديم طلب كتابي يتضمن معلومات حول الهيئة المستقبلة وطبيعة النشاط ومدته ومكان ممارسته، إلى جانب التزام كتابي بالمحافظة على مصلحة الهيئة المستخدمة ومنحها الأولوية.

وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد تقييم أثر النشاط على السير الحسن للمؤسسة الأصلية، كما يلتزم الموظف بإيداع نسخة من العقد الخاص بالنشاط لدى هيئته المستخدمة في أجل عشرة أيام من تاريخ توقيعه.

كما ألزم المرسوم الموظف بإبلاغ الإدارة بأي تغيير يطرأ على شروط ممارسة النشاط، مع إمكانية طلب رخصة جديدة في حال تعديل جوهري لبنود العقد.

ومنحت أحكام النص الإدارة صلاحية مراقبة مدى مطابقة النشاط للرخصة الممنوحة، مع إمكانية تعليقها أو سحبها عند اقتضاء ضرورة المصلحة أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا.

كما يحق للموظف، في حال سحب الرخصة أو رفض تجديدها، تقديم تظلم لدى الإدارة المعنية خلال أجل شهر من تاريخ التبليغ.

وأخضع المرسوم ممارسة النشاط المربح للتصريح لدى مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على أن مخالفة أحكامه تؤدي إلى سحب الرخصة وإمكانية تطبيق عقوبات تأديبية.

وفي الأحكام الانتقالية، ألزم النص الموظفين الذين كانوا يمارسون نشاطا تكميليا بموجب المرسوم التنفيذي لسنة 1999، بتسوية وضعيتهم وفقا للأحكام الجديدة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم.

كما نص المرسوم على إلغاء جميع الأحكام المخالفة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-236 الصادر سنة 1999، على أن يدخل النص الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق