للأقباط.. الموانع القانونية للزواج والقرابة وتحريم التعدد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

تنص المواد 29 و30 و31 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، المقترح من الحكومة لمجلس النواب، على الموانع القانونية التي تمنع الزواج بين الأقارب المباشرين والدرجة الأولى والثانية، وتفرض القيود على الزواج بين الزوج ونساء أقاربه، مع استثناءات محدودة للطوائف الأرمنية والإنجيلية والروم الأرثوذكس، التي تسمح بتصاريح خاصة من الرئاسة الدينية. 

كما تؤكد المواد على حظر تعدد الزوجات والأزواج، وعدم جواز الزواج قبل انتهاء أو بطلان الزواج القائم، وتحظر الزواج لمن ارتكب جريمة قتل عمد بغرض الزواج أو لتغيير الدين، ويحدد القانون حالات أخرى تمنع الزواج لضمان حماية الأسرة واستقرار العلاقات الزوجية. 

هذه المواد تهدف إلى تنظيم الزواج وفقًا للأحكام الدينية مع مراعاة النظام العام وحماية الأسرة المسيحية.

وفيما يلي نصوص المواد المقترحة:

• المادة 29: "تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء: 1- بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا. 2- بالإخوة والأخوات ونسلهم. 3- بالأعمام والعمات والأخوال والخالات، دون نسلهم." 
• المادة 30: "يُمنع زواج الرجل بأي من الآتي: أصول زوجته وفروعها…". 
• المادة 31: "يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم… ويعتبر الزواج اللاحق باطلًا بطلانًا مطلقًا."

وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.

كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد. 
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق