«ليس كاللجان النوعية»..هل يشهد دور الانعقاد الخامس انتخابات لرئاسة ووكيلين مجلسى النواب والشيوخ؟

تناول موقع تحيا مصر ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ طرح تساؤلات بشأن انتخابات رئاسة المجلسين والوكيلين وهو الأمر الذى توضحة لائحة ل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ حيث انتخابات الرئيس والوكيلن للمجلسين يكونوا مع بداية الفصل التشريعى المقرر وفقا للدستور بـ 5 سنوات ميلادية وليس مع بداية كل دور انعقاد كما يتم مع اللجان النوعية.

تساؤلات بشأن انتخابات رئاسة المجلسين والوكيلين 

7a831d9619.jpg

وتنص  مادة 12 لائحة مجلس النواب على ضوابط انتخاب الرئيس والوكيلين وهو الأمر الذى ينطبق على مجلس الشيوخ أيضا حيث  ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. 

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سناً ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

732b8037d1.jpg

«ليس كاللجان النوعية»..هل يشهد دور الانعقاد الخامس انتخابات لرئاسة ووكيلين مجلسى النواب والشيوخ؟

 كما تنص  مادة 13: بأن يُخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه فيما تنص مادة (14) بأن يُباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد. وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.

f0893e6bd2.jpg

وتنص مادة 274 علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عضو التنسيقية عبد الله الشريف: المنطقة يعاد تشكيلها والجميع يسعى لزيادة نفوذه على حساب الشعوب العربية
التالى لامين يامال وليفاندوفسكي يقودان تشكيل برشلونة أمام خيتافي