الفتوى والتشريع: إلغاء الوقف الأهلي ونقل ملكية الأموال وفقا للقانون

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة أن المشرع، بموجب أحكام القانون رقم (180) لسنة 1952، قد ألغى نظام الوقف الأهلي بالكامل، بحيث تؤول ملكية الأموال التي انتهى فيها الوقف إلى الواقفين حال كونهم على قيد الحياة، أو إلى المستحقين وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأوضحت الجمعية العمومية أن المشرع، بموجب القانون رقم (127) لسنة 1956، منح وزارة المالية سلطة التصرف في الأراضي المصادرة من أسرة محمد علي، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة والقوانين المنظمة الصادرة في عامي 1953، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وأضافت أن المشرع لاحقًا أصدر القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أصبح الجهة المختصة بإدارة تلك الأموال والتصرف فيها بدلًا من الجهات السابقة.

وشددت الجمعية العمومية على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ أي تصرف يتعلق بهذه الأراضي أو الأموال، إذ تنفرد وزارة المالية – ممثلة في الجهاز المختص – دون غيرها بسلطة الإدارة والتصرف.

وانتهت الفتوى إلى أن بعض العقارات محل النزاع كانت في الأصل أوقافًا أهلية، ثم آلت ملكيتها إلى أسرة محمد علي عقب إلغاء نظام الوقف الأهلي، قبل أن يتم لاحقًا مصادرتها وفقًا لقرارات مجلس قيادة الثورة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق