هل يجوز للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم زواج الرجل بأخرى دون علم زوجته الأولى.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الاثنين، أن مسألة الإشهار في الزواج من الأمور المهمة التي أكد عليها الشرع، مشددًا على أن الزواج يجب أن يكون معلنًا وليس في السر.

وأضاف "إذا أراد الرجل أن يتزوج زوجة أخرى مع وجود زوجة في عصمته، فيجب أن يكون هذا الزواج مشهرًا ومعلنًا، ومن حسن العشرة أن يقوم الزوج بإخبار زوجته بنفسه بهذا الزواج.

تابع أنه حال لم يقم الزوج بذلك، فإن من الواجب الشرعي والقانوني أن يقوم المأذون الذي عقد الزواج بإخطار الزوجة أو الزوجات بوقوع هذا الزواج، مؤكدًا أنه لا يجوز التواطؤ على إخفاء هذا الأمر.

أشار إلى أن إخفاء الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة في الإعلان والوضوح ويترتب عليه أضرار ومشكلات، ولذلك شدد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام في مثل هذه الحالات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق