الأحد 19/أبريل/2026 - 08:21 ص 4/19/2026 8:21:06 AM
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول صاحبه "ما الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة؟".
حكم الشرع
وأوضحت دار الإفتاء أن "الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى".
وتابعت "أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر القيمة 2.5%".














0 تعليق