الثلاثاء 07/أبريل/2026 - 09:43 ص 4/7/2026 9:43:12 AM
يضع القانون المصري إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم التعدي على أملاك الغير، حيث نصت المادة (372) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 على عقوبات واضحة لكل من يعتدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو الأوقاف الخيرية أو شركات القطاع العام أو أي جهة تعتبر أموالها من الأموال العامة.
وتقرر المادة أن من يقوم بزراعة أو غرس أو إقامة منشآت أو شغل أو انتفاع بهذه الأملاك دون وجه حق، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو إزالته على نفقته، إضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
أما إذا ارتكب الجاني الجريمة بالتحايل أو من خلال تقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة عن علم، فإن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما شدد القانون على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة (العود)، بما يعكس حرص المشرع على حماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداء أو استغلال غير مشروع.














0 تعليق