قرار لـ"الصناعة" لإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية بالإنتاج وفقا للمواصفات القياسية المصرية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الوقائع المصرية  قرار  وزارة الصناعة قـرار رقم 59 لسنة 2026  بشان يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول


تفاصيل القرار 

نص قرار وزارة الصناعة قـرار رقم 59 لسنة 2026 وزير الصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛

 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٣٣٥) المنعقد بتاريخ 19/1/2026 .

 نص القرار 

قـــــــرر: (مادة أولى) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى: م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9230 سياحة المغامرات - القادة - كفاءة الأفراد 2 9231 سياحة المغامرات - معلومات للمشاركين 3 1003 مستلزمات البناء - المفصلات أحادية المحور - المتطلبات وطرق الاختبار 

(مادة ثانية) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم. 

(مادة ثالثة) ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى: م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 164-2-1 أجهزة طهو منزلية تعمل بحرق الغاز الجزء 2-1: ترشيد استخدام الطاقة - عام. 2 164-2-2 أجهزة طهو منزلية تعمل بحرق الغاز الجزء 2-2: ترشيد استخدام الطاقة - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات والتى بها أفران أو شوايات وتعمل بتيارات الحمل القسرى. 

(مادة رابعة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 22/2/2026 وزير الصناعة مهندس/ خالد هاشم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق