أول 5 تغييرات بتشكيل اللجنة العامة بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس

أول 5 تغييرات بتشكيل اللجنة العامة بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس
أول
      5
      تغييرات
      بتشكيل
      اللجنة
      العامة
      بمجلسي
      النواب
      والشيوخ
      خلال
      دور
      الانعقاد
      الخامس

يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلسى النواب والشيوخ تشكيل جديد للجنة العامة بكل منهم والتى يتم تشكيلها مع بداية كل دور انعقاد من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التى حصلت على 3نقاعد فأكثر  بجانب 5 أعضاء مستقلين  حيث إجراءات تشكيل اللجنة العامة  في مجلس النواب هو ذات الإجراءات التى يتم تشكيلها بمجلس الشيوخ.

قرار جمهورى بدعوة مجلسى النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الخامس 

وبحسب لائحة النواب تنص  مادة 24 بأن تُشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

أول 5 تغييرات بتشكيل اللجنة العامة بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس 

 الـ 5 أعضاء الذين يتم اختيارهم بشكل سنوى يتم تغيرها وهم أول 5عناصر يتم غيرهم بشكل سنوى ومن الوارد أن يتم اختيار 5 بخلاف أعضاء دور الانعقاد الرابع سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  فيما تنص مادة 25    بأن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 اختصاصات اللجنة العامة بمجلسى النواب والشيوخ 

مادة 26:  بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 مادة 27 : للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر
التالى 10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم