تنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه في حال ثبوت ارتكاب أي مترشح لمخالفة الضوابط المنصوص عليها في الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، فإن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتعين عليه التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات التي تثبت وقوع المخالفة.
إخطار المترشح بالطلب والإجراءات الزمنية
يُلزم النص قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله المسجل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه. ويحق للمترشح الاطلاع على الطلب ومرفقاته، وتقديم ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء مهلة الإخطار.
سرعة الفصل في الطلب وعدم تمديد المدد الزمنية
يوضح النص أن المواعيد المحددة لا تُمدد بسبب العطلات الرسمية أو بُعد المسافة. كما يؤكد أن المحكمة، مع مراعاة ضمان حق الدفاع، تفصل في الطلب على وجه السرعة. ويجوز لها إصدار القرار دون سماع مرافعات أو عرض الملف على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق المتوفرة كافية للفصل في الطلب.

















0 تعليق