الأحد 16/نوفمبر/2025 - 08:20 ص 11/16/2025 8:20:14 AM
ورد إلى دار الإفتاء، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سؤالًا جديدًا حول الزكاة وأنواعها وكيفية إخراجها وفقًا للشرع.
حكم الشرع
وأجابت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضمن حملة "هدفنا الوعي والتنوير" في إطار مبادرة "اعرف صح" على سؤال متعلق بزكاة المال.
وأوضحت "الإفتاء" أنه فيما يتعلق بسؤال "هل توجد زكاة على المال المتحصل من إيجار الأرض الزراعية؟"، فإنه يجب إخراج زكاة المال عن المبلغ المتحصل من إيجار الأرض.
وأشارت إلى أنه "يتم إخراج زكاة على المبلغ المتحصل من إيجار الأرض الزراعية بواقع ربع العشر 2.5% إذا بلغ نصابًا، أو كان مُكملًا للنصاب مع مال آخر وحال عليه الحول، وكان فائضًا عن الحوائج الأصلية للمُزَكِّي"، لافتة إلى أنه 'إذا كان للإنسان مال آخر فحينئذٍ يأخذ الإيجار حكم المال المُستَفَاد أثناء الحول".











0 تعليق