بعد استئنافهم.. السجن المؤبد بدلًا من الإعدام لمتهمي قتل شاب بالخصوص

البوابة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، بحق تاجر خردة ومبيض محارة، لاتهامهما بقتل شاب بطلق ناري في الرأس، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ما ورد في أمر الإحالة بالقضية رقم 19529 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4215 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين:
الأول إسلام ع. م (26 عامًا) تاجر خردة ومقيم بعزبة الأمير بالخصوص، والثاني محمد ا. ر (40 عامًا) مبيض محارة ومقيم بعزبة السقيلي بالخصوص، والثالث إبراهيم ع. أ (30 عامًا) سائق ومقيم بشارع عاطف العمدة من شارع أبو سعدة بالخصوص، والرابع إسلام م. ع (31 عامًا) حداد ومقيم بعزبة السقيلي بالخصوص، اتهامات بقتل المجني عليه أحمد جاد محمد رضوان عمدًا مع سبق الإصرار.

كشفت التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وتوجهوا معًا إلى المكان الذي أيقنوا بتواجده فيه، وكان بحوزة المتهم الأول سلاح ناري (بندقية خرطوش)، وما إن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارًا ناريًا واحدًا أصاب رأسه مباشرة، فأحدث به إصابة قاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن (بندقية خرطوش) دون ترخيص، كما حازوا ذخائر من ذات العيار دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، وذلك على النحو الثابت في تحقيقات النيابة العامة.

وبعد نظر القضية أمام محكمة أول درجة صدر الحكم بإعدام المتهمين شنقًا، إلا أنهما قدما استئنافًا على الحكم، وبعد مراجعة أوراق القضية من قبل هيئة المحكمة رأت تعديل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وجاء الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أخطر قضايا القتل العمد بمحافظة القليوبية، والتي شهدت أحداثها في 17 نوفمبر 2024، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار جاء متوازنًا بين جسامة الفعل الإجرامي والظروف المحيطة بالواقعة، وأن العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام وصون الحق في الحياة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق