شدد قانون حماية الآثار على ضرورة مواجهة كل صور العبث بالمواقع الأثرية، سواء من خلال الكتابة أو الدهان أو وضع الإعلانات على الأسطح الأثرية، لما تمثله تلك الأفعال من تشويه متعمد أو إهمال يؤدي إلى إتلاف ممتلكات لا تُقدَّر بثمن.
حبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه غرامة تشويه الآثار
فقد نصت المادة (45) من قانون حماية الآثار على أن العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الأفعال هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من ارتكب أيًا من المخالفات التي تختص وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءًا منه، أو استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالًا أو نفايات أو مواد أخرى.
كما أوضحت المادة نفسها أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتحمل تكاليف رد الشيء إلى أصله، إضافة إلى التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار الناتجة عن الفعل.

















0 تعليق