صفقة وهمية وتماثيل مقلدة.. سقوط عصابة نصبت على مقاول بحدائق أكتوبر

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل واقعة نصب وسرقة استهدفت أحد المواطنين بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص — بينهم ثلاثة من أصحاب المعلومات الجنائية — تخصصوا في الاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء عملات أجنبية وقطع أثرية مزيفة، والاستيلاء على أموالهم تحت هذا الزعم.

البداية جاءت عقب بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أحد المقاولين، مقيم بمحافظة قنا، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب وسرقة بعد اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء عملة أجنبية. وأوضح أنه توجه إلى منطقة حدائق أكتوبر للقاء الشخص المتفق معه، لكنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة قاموا باصطحابه بالقوة والاعتداء عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة، قبل أن يستولوا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته ويفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات، كثفت فرق البحث من تحرياتها التي أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة. وبحوزتهم تم العثور على أربعة تماثيل مقلدة كانوا يستخدمونها في عمليات النصب بزعم أنها قطع أثرية، إضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع، ومبالغ مالية من متحصلات الجريمة، والسيارة المستخدمة في تنفيذها.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة ضمن نشاطهم الإجرامي الذي يستهدف الإيقاع بضحاياهم من راغبي اقتناء العملات الأجنبية أو القطع الأثرية، مستغلين ولع البعض بهذا المجال لتحقيق مكاسب سريعة بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.


عقوبات رادعة في انتظار المتهمين

من المنتظر أن يواجه المتهمون في واقعة النصب والاحتيال على مقاول بمنطقة حدائق أكتوبر، أحكامًا مشددة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، بعد ثبوت تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاعتداء والسرقة تحت ستار بيع قطع أثرية مزيفة.

فبحسب نص المادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية لإقناع المجني عليه بأمر غير حقيقي، ويُغلّظ القانون العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص أو باستخدام وسائل مادية مثل التمثيل والاصطناع.

كما يواجه المتهمون اتهامات أخرى، من بينها السرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وهي جرائم تُشدد العقوبة فيها طبقًا للمادتين 314 و315 من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد في حال ثبوت استخدام العنف أو التهديد ضد المجني عليه أثناء ارتكاب الجريمة.

أما عن حيازة القطع المقلدة بقصد النصب، فتندرج تحت بند التزوير في المحررات أو المصنوعات بغرض الخداع، ما يضيف للمتهمين تهمة جديدة قد تزيد من مدة العقوبة الإجمالية الصادرة بحقهم.

ومن المنتظر أن تواجه النيابة العامة المتهمين بالاتهامات مجتمعة، وتطالب بتوقيع أقصى العقوبات، خاصة أن الواقعة تعكس نمطًا متكررًا من جرائم النصب المرتبطة بادعاءات تجارة الآثار أو العملات الأجنبية، وهي من الجرائم التي تحذر منها وزارة الداخلية باستمرار لما تمثله من تهديد لأمن المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق