وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، مجموعة من الإجراءات والآليات التي تضمن الحفاظ على التراث القومي لمصر، سواء داخل البلاد أو في المعارض الخارجية.
يجيز القانون في نصوصه للدولة قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من الأفراد أو الهيئات في حال وجود مصلحة قومية، وذلك لضمان حماية هذه المواقع وصيانتها.
لجنة فنية للمعارض الخارجية لضبط عملية الإعارة المؤقتة للآثار
ألزمت المادة (10) من القانون إنشاء لجنة فنية دائمة داخل المجلس الأعلى للآثار، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة، وتقدير المقابل المادي المناسب وفقًا لمعايير دقيقة تشمل القيمة التأمينية، والمدة الزمنية للعرض، وعدد القطع المختارة وتُحدد اللائحة التنفيذية تشكيل اللجنة واختصاصاتها التفصيلية، بما يضمن ضبط العملية وتوفير الحماية القانونية والفنية اللازمة للقطع المعارة.
توظيف التراث الثقافي في تعزيز العلاقات الدولية
ويجيز القانون عرض بعض القطع الأثرية خارج البلاد بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض من الوزير المختص، وبعد أخذ رأي كل من اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، ويأتي هذا التنظيم ضمن سياسة الدولة لتوظيف التراث الثقافي في تعزيز العلاقات الدولية من خلال الدبلوماسية الثقافية المنظمة
حالات محددة تقبل فيها الدولة التنازل عن ملكية العقارات التاريخية
تنص المادة (11) من قانون الآثار على حق المجلس الأعلى للآثار في قبول التنازل عن ملكية العقارات ذات الطابع التاريخي من قبل الهيئات أو الأفراد، سواء كان ذلك عبر البيع بثمن رمزي أو بوضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين سنة، وذلك بشرط أن تكون هناك مصلحة قومية للدولة من تملك هذه العقارات ويهدف النص إلى تمكين الدولة من حماية المواقع التاريخية المعرضة للخطر أو الإهمال أو الاستخدام غير الملائم، وتوفير إطار قانوني يسمح بصيانتها واستغلالها بما يخدم الثقافة والهوية الوطنية.