وافق مجلس النواب على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة بالنواب لمناقشة موادالقانون، حيث أعطي مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم، وفقاً لما صنت عليه المادة (63) من مشروع القانون.
الإجراءات الجنائية يعطي مأمور الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم في حالات معينة.. إليك التفاصيل
ونصت المادة (63) : على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمنندبه، وله أن يجري أيعمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال الت يخشي فيها فوات الوقت متي كان متصلاً بالعمل المندوب ل ولازماً في كشف الحقيقة.
كما نصت المادة (64):"يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
ضوابط تنظيم استئناف أوامر النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط استئناف أوامر النيابة العامة بشأن الحبس الاحيتاطي، حيث يهدف مشروع القانون إلى إلي تعزيز دور النيابه العامه والمتهمين في عملية الإستئناف ، وياتي ذلك في إطار التعديلات المستمره علي قانون الإجرائات الجنائيه المصري بما يضمن تحقيق العداله والشفافيه في الإجراءات القضائية.
ونصت المادة (١٦٤): يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.