أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.
وأضافت، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ أو إسناد قواعد المسئولية دون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعًا لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.