قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة اجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كجم، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه.
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه دون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور.
ورد الطبيب علي الشكوى، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وإنه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث إنه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك.
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤، وذلك في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، ببراءة الطبيب، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.