.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
تبدأ البحرين تطبيق القرار رقم (5) لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، الإثنين المقبل، والذي يستمر حتى 31 أغسطس المقبل؛ حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الرابعة عصراً بتوقيت المملكة.
يأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة، وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومخاطر أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
ما عقوبة مخالفى القرار ؟
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
وهى العقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه: «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
خطة لتنظيم عدد من الورش التثقيفية
وبالتزامن مع دخول قرار حظر العمل حيز التنفيذ، أعدت وزارة العمل فى البحرين خطة تشمل إقامة عدد من الورش التثقيفية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وتعميم المواد الإرشادية، وغير ذلك من رسائل التوعية الموجهة للعمال بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
وقد خصصت وزارة العمل الرقم (17873921) للتواصل هاتفياً خلال الفترة من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، طوال أيام الأسبوع، أو عن طريق المراسلات عبر تطبيق (الواتساب) على نفس الرقم لتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات أثناء فترة حظر العمل.

















0 تعليق