تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية الـ 15 عامًا.. غرامات للتأخير وخيارات متعددة للاستخراج

تخفيض سن استخراج البطاقة الشخصية الـ 15 عامًا.. غرامات للتأخير وخيارات متعددة للاستخراج
تخفيض
      سن
      استخراج
      البطاقة
      الشخصية
      الـ
      15
      عامًا..
      غرامات
      للتأخير
      وخيارات
      متعددة
      للاستخراج

حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عاما، حيث يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ 6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:


- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.

- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.


وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:

- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم


ويستانف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.


وينص مشروع القانون في المادة 37 منه على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:


ونصت المادة 38 على أن: «استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».


ونصت المادة 39 على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 3 ميداليات برونزية في بطولة الجمهورية للكاراتية لإدارة غرب المنصورة التعليمية
التالى أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا