بعد الحكم بالحبس سنتين.. هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار

بعد الحكم بالحبس سنتين.. هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار
بعد
      الحكم
      بالحبس
      سنتين..
      هل
      يجيز
      القانون
      التصالح
      بين
      عمر
      زهران
      وشاليمار

أسدلت محكمة جنح الجيزة، حكمها على المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات شالیمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

فبعد صدور الحكم على عمر زهران، هل يجيز القانون التصالح بين عمر زهران وشاليمار؟
 

في هذا الصدد أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي بأن القول الفصل في ذلك الأمر بأن جرائم السرقات بأنواعها أيما وسيما كانت بأنه لا يجوز التصالح ولا يمكن التنازل عن قضايا السرقات والسبب في ذلك هو:-

حماية لحق المجتمع الذي كفله القانون والدستور لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتهدد للسلم العام وأن تلك الجرائم تؤذى النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجنى عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيًا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدنى ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجنى عليه، فلو تصالح المجنى عليه، فلا تصالح فى حق المجتمع، وهذا يحقق الردع العام الذى ننشده.

وذكر الخبير القانوني، إلا علي سبيل الاستثناء يجوز التصالح في السرقات من الأبناء لآبائهم أو الزوجة يجوز للأب أن يتنازل حماية لمصلحة الأسرة فقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
 

وأردف عبدالله المحامي هناك حالة آخري علي سبيل الحصر، وهي إذا تم العدول وتغير الأقوال ولكن شريطة ذلك مرجعه للمحكمة لها أن تأخذ بتغير الأقوال من عدمه من المجني عليها.
 

مع العلم بأن الجرائم التي يجوز التصالح فيها وردت علي سبيل الحصر  وفقًا لما جاء بنص المادة 18 مكرر أ والمستبدله بالقانون 145 لسنة 2006.ما عدا ما ورد بنص تلك المادة لا يجوز التصالح فيه إلا ما استثني منها بموجب القانون.وليس من بينها جرائم السرقات بأنواعها.
 

وأردف عبدالله، بأنه تم معاقبة المخرج المتهم وفقًا لنص ماده 316 مكرر ثالثا:ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:

(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 

(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

وتابع: بأن المتهم له أن يقرر بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم مع العلم بأن المتهم يظل محبوسًا لحين البت والنظر في جلسة الاستئناف ولا يخلي سبيله بعد التقرير بالاستئناف لأن جرائم السرقات ليس فيها كفالة.
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مختلف محافظات ومدن الجمهورية
التالى طلبة: شيكابالا قادر على الاستمرار في الملاعب رغم محاولات هدمه.. ومواجهة المحلة صعبة