إجرامي وإرهابي.. 8 حالات يرفض فيها طلب اللجوء بعد إقرار مشروع القانون الجديد

إجرامي وإرهابي.. 8 حالات يرفض فيها طلب اللجوء بعد إقرار مشروع القانون الجديد
إجرامي
      وإرهابي..
      8
      حالات
      يرفض
      فيها
      طلب
      اللجوء
      بعد
      إقرار
      مشروع
      القانون
      الجديد

بموجب مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا، هناك 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.

8 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ

ونصت المادة 8 من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر على أنه: "لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

لجنة شئون اللاجئين

وتُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ويكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

موارد اللجنة

وتتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق القاهرة الاخبارية: المسيرات العراقية تهاجم شمال وجنوب الأراضي المحتلة
التالى ضبط 5077 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة