يقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الجلسة العامة المنتظرة اليوم الثلاثاء، عدد من مواد مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، وذلك لوضع حد أقصى لتقديم طلبات اللجوء للوافدين غير الشرعيين.
النواب يقر على المواد (34،35،36) من مشروع قانون لجوء الأجانب
وتنص المادة (34) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أنه تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
وتنص المادة (35) على أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذاً لاحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
كما تنص المادة (36) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن القرارات الصادرة من اللجنة المختصة لا تخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون لآخر، يعاقب على الجرائم المبنية في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع قانون لجوء الاجانب إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
ويستكمل مجلس النواب غداً الثلاثاء مناقشة باقي مواد قانون لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة 16 التي تنص علي يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
كما وافق على المادة 17 والتي تنص على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.