أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المــــــادة (31) من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، وذلك لوضع حد أقصى لتقديم طلبات اللجوء للوافدين غير الشرعيين.
النواب يقر 45 يومًا حد أقصى لتقديم طلبات اللجوء للوافدين غير الشرعيين
ونصت المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر على أنه: “يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله”.
وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.