أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 10 بمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.
النواب يوافق على اتخاذ التدابير اللازمة ضد اللاجئين في زمن الحرب ومكافحة الإرهاب
وتنص المادة رقم 10 بمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر على أن: “يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
حالات لا يكتب فيها وصف لاجئ
وأقر البرلمان حالات لا يكتب فيها وصف لاجئ بمشروع القانون الجديد.
وتنص المــــــادة (8) على أنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.