يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر لليوم الثاني على التوالي.
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة أمس. كما انتهى من مناقشة أول 5 مواد من مشروع القانون.
النواب يقر 5 مواد بمشروع القانون
وينشر موقع تحيا مصر تفاصيل المواد التي وافق عليها مجلس النواب بالجلسة العامة أمس:
- المادة الأولى أفصحت عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق.
- المادة الثانية أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- المادة الثالثة تناولت النشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ سريانه.
ثانيا: القانون المرافق - تضمن عدد (39) مادة- على النحو الآتي:
- المادة (١) أوردت بيانًا بالمقصود بالكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون، وهي:(الوزارة المختصة - اللجنة المختصة – اللاجئ - طالب اللجوء).
- المادة (۲) تضمنت إنشاء "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المهيمنة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
- المادة (3) منحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة، ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، على أن تُعد اللجنة المختصة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
- المادة (4) نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يُندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
- المادة (5) أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من:
1. الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2. المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.