كشفت حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشان عدم دتسورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، عن تفاصيل جديدة في الدعوى، وإجراءاتها والتي ظلت أمامها أكثر من 26 سنة، حيث اودعى المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعد دستورية نص المادتين 1 و 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
هيئة قضايا الدولة طلب رفض الدعوى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوىن واحتياطيًا برفضها.
وتعد هيئة قضايا الدولة المدافع عن الحكومة في تلك الدعوى، والتي أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافاظ الإسكندرية وثلاثة من المستأجرين.
هيئة مفوضي الدولة تودع طلبها
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها في الدعوى، وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة الدستورية في جلستي 26 سبتمبر 2010 و6 أبريل 2024، وفيهما أعادت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرين تكميليين، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 1 سبتمبر 2024، وفيها قرر المحكمة إصدار الحكم بجلسة التاسع من نوفمبر.
المحكمة الدستورية تصدر حكمها بعدم الدستورية
إلا أن حكم المحكمة الدستورية جاء برفعض طلب هيئة مفوضي الدولة، وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.