أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على فيسبوك حول عقوبة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة
ويعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.