قال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض أنه وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بالإيجار القديم ، فانه يحق لمالك الوحدة التوجه للمحكمة التابع له وحدته السكنية وطلب طرد مستأجر الوحدة عقب نشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.
حكم المحكمة الدستورية العليا يتعامل على انه بمثابة قانون
وأضاف المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن حكم المحكمة الدستورية العليا يتعامل على انه بمثابة قانون ملزم لجميع الجهات والمحاكم والنيابات .
وأوضح المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض ان حكم المحكمة الدستورية ملزم لمجلس النواب فيما يخص الشق التشريعي لتعديل البنود التي أوضحتها المحكمة .
هي والعدم سواء أمام القضاء
وأشار المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض أنه في حال عدم التزام مجلس النواب بتعديل القانون تظل النصوص التي اوضحتها المحكمة الدستورية العليا هي والعدم سواء أمام القضاء .
وطالب المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض مجلس النواب بضرورة التحرك الفوري لتعديل القانون الحالي للايجار القديم .
حكم المحكمة الدستورية العليا
هذا وفي وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلتاهما ليستا عصيتين على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.