.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عددًا من التشريعات الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون يقضي باستبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.
وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، بما يحقق توحيدًا للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.
وتضمن المشروع تخفيض الضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، لتصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات الرامية إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي، حيث تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، بما يضمن عدم خضوعها لأكثر من وعاء ضريبي.
كما نص مشروع القانون على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقًا لقانون سوق رأس المال، تقديرًا للدور الذي تقوم به هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار وتقليل التذبذبات داخل السوق.
وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من أول يناير 2022، وذلك اتساقًا مع العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، كما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وجاء نص مشروعالقانون كما يلى
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:
مادة (83 مكررًا):
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:
(0.5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.
(0.25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقاب
(المادة الثانية)
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.









0 تعليق