ماحكم انتقاض الوضوء بالمصافحة؟.. خالد الجندي يوضح

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يدعو إلى مصافحة النساء، وإنما يتناول الحكم الشرعي في حال وقوع هذه المسألة، موضحًا أن حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية وحكم انتقاض الوضوء بها من المسائل التي شهدت خلافًا فقهيًا بين العلماء.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ 13 يناير 2011 برقم 228 نصت على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي، موضحًا أن وجود الخلاف يعني أن المسألة ليست محل إجماع، وأن من أخذ بأحد الرأيين لا يجوز الإنكار عليه.

وأوضح أن دار الإفتاء ذكرت أن جمهور العلماء يرون حرمة المصافحة، في حين أجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تشتهى عند أمن الفتنة، كما نقلت أقوال عدد من العلماء الذين استدلوا بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصافحة النساء بعد امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن عند البيعة.

وتابع، أن من أوجه الخلاف بين العلماء ما إذا كان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن المصافحة من خصائصه أم حكمًا عامًا للأمة، لافتًا إلى أن بعض الفقهاء اعتبروا ذلك من خصوصيات النبي، وهو ما استند إليه القائلون بالجواز عند الحاجة.

حكم انتقاض الوضوء بالمصافحة

وفيما يتعلق بالوضوء، أوضح أن الفقهاء اختلفوا كذلك في حكم انتقاض الوضوء بالمصافحة، فالإمام الشافعي يرى أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء مطلقًا، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن اللمس لا ينقض الوضوء، في حين فرّق الإمام مالك بين اللمس بشهوة وغيره، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء انتهت إلى أن من ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الرأي الأيسر له من الآراء، مع التأكيد على أن الخروج من الخلاف مستحب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق